للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: سبيلها سبيل الإجارة، وذلك أن الجزية تجب لأجل السكنى عوضا وبدلا عن سكناهم في ديارنا.

قيل: لو كان كذلك؛ لوجب أن يكون النساء عليهن ذلك، وكذلك المعسر والموسر يستويان فيه، فيكون المعسر الذي لا يقدر على أدائها يتبع بها في ذمته، وهذا لا يقوله أحد.

فبان أن الأمر بخلاف ما ذكروه، وثبت أيضا أنه ليس كالخراج المأخوذ من المسلم على الأرض؛ لأن هذا يؤخذ منه في حال إسلامه على الابتداء والانتهاء، والجزية بخلاف ذلك، فبان بذلك أن الأمر على ما بيناه. والله أعلم.

مَسْألة (١) (٣٤):

قال مالك: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني (٢). (١٥٨)

وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ منه (٣).

وللشافعي قولان (٤).

وإنما عم مالك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ ولم يخص.


(١) هذه المسألة لا توجد في عيون المجالس.
(٢) انظر بداية المجتهد (٣/ ٤٩١).
(٣) المبسوط (١٠/ ٧٩) وهو مذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١٢/ ٧٧١).
(٤) الحاوي الكبير (١٤/ ٣١٠ - ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>