للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال رسول الله : "ليس على مسلم جزية" (١).

فوجب أن يكون المشرك بخلافه ولم يخص.

وقال : "خذ من كل حالم دينارا" (٢) ولم يفرق.

ولأنه ذكر، عاقل، بالغ، حر، مشرك، لم يتحرم بالإسلام بوجه، فصار كالشاب.

وهو قياس من له تدبير ورأي، لأن كل ذكر تؤخذ منه الجزية إذا كان له تدبير ورأي؛ فكذلك عدمهما، أصله الشاب.

فإن قيل: لما لم يقتل؛ كان كالصبي والمرأة.

قيل: هو كذلك في إسقاط القتل عنه؛ لأنه معدوم الطاقة في القتال، فصار كالصبي والمرأة، وهو من رجالهم البالغين وجب وجوب الجزية عليه كالشاب، ويفسد قياسهم بمن له تدبير ورأي فلم يلزم (٣). (١٥٩)


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٢٥٨).
(٣) هذا ما تيسر العثور عليه من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>