للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالإذن، ألا ترى أن الجد، والقاضي، وكل الأولياء؛ لما ثبتت لهم الولاية بعد موت الأب؛ لم تتعلق ولايتهم بالإذن، على أن الوصي لا يملك بالإذن.

قيل: قد بينا أن ولايته في النكاح كهي في المال الذي ينتقل إلى الحاكم بعد موت الأب، ثم له أن يقطعه إلى الوصي (٢٨) فيصير إليه بإذن.

* * *

* مَسألة (٥):

اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز إن أجيز بالقرب (١)، سواء وقف على إجازة الولي، أو إجازة الزوج، أو إذن المرأة فيه (٢).

[وقد] (٣) قال فيه: [أيضا] (٤): لا يجوز أن يقف (٥) [على حال] (٦).

وقد قال أبو حنيفة: النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن


(١) هذا إذا عقد النكاح غيرُ وليّ ولم تعقده المرأة بنفسها، فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين؛ فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال، وإن تطاول وولدت الأولاد، ولكنه يلحق الولد إن دخل، ويسقط الحد، ولا بد من فسخ النكاح على كل حال. الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٠) وانظر أيضا التمهيد (١٤/ ٧٤ - ٨٠) المعونة (٢/ ٥٤٠) الإشراف (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٢) وصورة الأول أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولي لها، ويقف الأمر على إجازة وليها، فإن أجازه وإلا بطل العقد، وصورة الثانية أن يزوج الرجل رجلا بامرأة بغير إذنه ويوقف ذلك على إجازته، وصورة الثالثة: أن يزوج الرجل رجلا بامرأة بغير إذنها ويوقف ذلك على إجازتها.
(٣) في الأصل: فقد، والمثبت من عيون المجالس. وهو الأنسب للسياق.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٥) وهذا أصح وأقيس كما قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٣/ ٢٩٥).
(٦) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.

<<  <  ج: ص:  >  >>