(٢) مثبت من (ص). (٣) وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختار الباجي عدم اقتضائه الفور، وعزاه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي جعفر، قال: وحكى محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي. وقيل بالوقف. وقيل: لا يقتضي إلا الامتثال، ويستوي فيه البدار والتأخير، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب. وقال الشنقيطي في الأضواء (٥/ ١٦٠): "إن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على أن الأمر يقتضي الفور". وانظر إحكام الفصول (١/ ٢١٨ - ٢٢١) مختصر المنتهى (١/ ٦٦٤ - ٦٦٨) المعتمد (١/ ١١ - ١٢٣) المستصفى (٢/ ٨ - ٩) نهاية السول (١/ ٤٢٥ - ٤٣٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ١٦ - ٤٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٣ - ٢١٠). (٤) ساقط من (ص) وما ذكره عنه المصنف من وجوب الحج على الفور فهو على خلاف عنه في مذهبه، وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ٦٢٣): "واختلف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي عن مالك أنه عنده على الفور، ومسائله تدل على خلاف ذلك". (٥) في (س): ولم يكن كذا. (٦) وكذلك مذهبه أن غسل أعضاء الوضوء على الفور، وسيأتي تفصيله في كتاب الطهارة (٢/ ١٨٤).