للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يكن اختلافهما مانعا من تأثيرهما في إباحة الأكل، فكذلك مخالفة الدباغة للذكاة في هذه الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهير. والله أعلم.

[مسألة (٤٢)]

شعر الميتة وصوفها ووبرها (١) طاهر عندنا (٢)، وليس مما يحله الموت، وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه (٣)، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب والخنزير طاهر في الحياة والموت جميعا (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥)، ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم مثل الشعر، قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها، فلا تنجس بموت الحيوان.

وقال الحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي: إن الشعور كلها نجسة، ولكنها تطهر بالغسل (٦).

وعن الشافعي ثلاث روايات:

أحدها: أن الشعور كلها تنجس بالموت (٧).


(١) الوبر للبعير كالصوف للغنم. المصباح المنير (٣٧٥).
(٢) وهو مذهب أحمد أيضا، وعنه رواية أخرى مثل مذهب الشافعي. انظر المغني (١/ ٩٢).
(٣) وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠٥) ورجحه.
(٤) الإشراف (١/ ٣١ - ٣٢) بداية المجتهد (٢/ ٦٩ - ٧٠) الذخيرة (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٥) إلا في الخنزير فإنه قال بنجاسته حيا وميتا، وعنه رواية أنه شعره طاهر. انظر الهداية (١/ ٩٦ - ٩٧) التجريد (١/ ٩٣).
(٦) المجموع (٢/ ٢٢٣ - ٢٣٥).
(٧) وهذا هو المذهب. "وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد، يطهر بطهارته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>