(٢) النسخ في اللغة الإزالة، وفي الاصطلاح: قال الباجي: "إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا". الحدود في أصول الفقه (٧٤) الصحاح (نسخ). (٣) كلام المصنف هنا يحتمل أنه يتكلم عن نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ويحتمل نسخه بالآحادية، والباجي وغيره أورد كلام أبي الفرج في نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لكن لا يساعد على هذا ما مثل به المصنف من حديث "لا وصية لوارث" إلا على القول بتواتره، وهو أمر مختلف فيه، وعبارة ابن القصار بعد في قوله: "وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ" يدل على النسخ بعموم السنة، سواء كانت متواترة أو آحادًا، وهو ظاهر كلام المصنف الآتي. والله أعلم. وعلى كل؛ فإن جمهور المالكية وجمهور الأصوليين على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ومنع من ذلك الشافعي، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٠٢). وأما الآحادية؛ فقد وقع الخلاف في جوازه ووقوعه، قال الشوكاني: "أما الجواز عقلًا؛ فقال به الأكثرون، وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية والمعتزلة، ونقل ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه .. وأما الوقوع؛ فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع، ونقل ابن السمعاني وسليم في التقريب الإجماع على عدم وقوعه، وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعه، وهي رواية عن أحمد، وذهب القاضي في التقريب والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي إلى التفصيل بين زمان النبي ﷺ=