(١) في (ص) و (خ) مذهب مالك أن ذلك يجوز. (٢) قال القرطبي: "وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله ﷺ "لا وصية لوارث"، وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح". الجامع (٢/ ٤٨٣). قلت: ووهم ﵀ فيما نقله عن أبي الفرج، وكلام المصنف هنا يبين ذلك. (٣) اعتمادًا على الحديث الوارد بهذا اللفظ وقد أخرجه أبو داود (٢٨٦٢) والترمذي (٢١٢٠) وابن ماجه (٢٧١٣) وحسنه الترمذي، وله طرق وشواهد ذكرها ابن الملقن في البدر (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٩) وذهب السيوطي وغيره إلى أنه متواتر. انظر الإرواء (٦/ ٨٧ - ٩٦). (٤) ساقط من (ص). (٥) في (خ): للوارث. ونص عبارة الموطأ (٢/ ٢٢٥): "قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في هذه الآية: إنها منسوخة، قول الله ﵎ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله ﷿. قال: وسمعت مالكًا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز بعضهم وأبى بعض؛ جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك".