للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى جوازه (١) فحجته أن النبي قد ثبت صدقه، و [هو] (٢) الأصل فيما جاءنا [به] (٣) عن الله تعالى، فلا (٤) فرق إذا وردت آية عامة بَيْن أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، و [بين] (٥) [أن يبين لنا أنه أريد بها] (٦) زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، [فإذا جاز أن يخص النبي ببيانه الأعيان بالاتفاق (٧) جاز أن يخص النبي ببيانه الأزمان قياسًا عليه؛ لأنه (٨) مثله] (٩).

ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين:

أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنًا (١٠).

والوجه الآخر: [أنه] (١١) لا يجوز أن توجد (١٢).


(١) في (ص) و (خ): أنه يجوز.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) في (س): ولا.
(٥) ساقط من (خ).
(٦) زيادة من (خ) و (ص).
(٧) في (ص): باتفاق، وفي (خ): اتفاقًا.
(٨) "لأنه" ساقط من (ص).
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) ومعناه أنه لم يوجد ولم يقع هذا في الشرع.
(١١) ساقط من (ص).
(١٢) أي عقلا كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>