(٢) في (ص) و (خ): ومن مذهبه. (٣) وهو مفهوم المخالفة، ويسمى أيضًا تنبيه الخطاب، ومعناه أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. وهو حجة عند الجمهور ما عدا مفهوم اللقب، فهو ضعيف عندهم، ورجح المصنف العمل به كما سيأتي التنبيه عليه في أثناء الكتاب في مسائل، منها (٢/ ٢٨٦)، وخالف الباقلاني في مفهوم الشرط، وأبو حنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة، وتبعه على ذلك أبو بكر القفال والغزالي والباقلاني، وانتصر له الباجي، واختاره الآمدي، ونسب إلى أبي الحسن الأشعري، لكن رده السبكي، وأنكره مطلقًا قوم في الخبر دون الإنشاء، وأنكره السبكي في غير الشرع، وأنكر إمام الحرمين مفهوم الصفة التي لا تناسب، وأنكره قوم في العدد. انظر إحكام الفصول (١/ ٥٢٠ - ٥٢٨) الإشارة (٢٩٤ - ٢٩٦) المستصفى (٢/ ٧٤ - ٨٣) الإبهاج (١/ ٦١٧ - ٦٤٣) الإحكام للآمدي (٣/ ٨٣ - ١٢٦) تفسير النصوص (١/ ٦٦٥ - ٦٦٩) نثر الورود (٦٣ - ٦٩). (٤) قال القرافي: "وهو حجة عند مالك ﵀ وجماعة من أصحابه". شرح التنقيح (٢٧٠). (٥) ساقط من (ص). (٦) في (ص) و (خ): يجزه. (٧) سورة الحج، الآية (٢٨) ونص المدونة (٢/ ١٣): "قال ابن القاسم: قلت: أيضحى ليلًا؟ قال: قال مالك: لا يضحى ليلًا، ومن ضحى ليلًا في ليالي أيام النحر؛ أعاد ولم تجزه. =