للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٢٠):

قال: وإذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد لقرب العدو من بلدهم وكان فيهم من يجد الزاد، وهو يقوى على المشي؛ لزمه فرض الجهاد وإن لم يجد راحلة، وهو كالحج عندنا (١).

وقال أبو حنيفة والشافعي (٢): من شرطه الراحلة إذا كان بينه وبين العدو مقدار ما يقصر فيه الصلاة (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ (٤).


= وأما الحديث عن طعن المستشرقين في استعمال المسلمين للرق، وأنهم كانوا يستعبدون البشر، وهذا يتنافي مع حقوق الإنسان، فلا يخفى عليك أن هذا الحكم كان عاما منتشرًا بين المسلمين والكفار، وهو نظام حربي معمول به على اختلاف في كيفية ذلك بين الفقهاء، والرق لم يكن مقتصرًا على المسلمين فحسب، أضف إلى ذلك أن الإسلام حث على الإحسان إلى الرقيق، ومنع من ظلمهم وتحميلهم ما لا يطيقون، وتشوف ودعا إلى عتق الرقاب، وجعل فيه أجرًا كبيرًا، بل وجعله في كثير من العبادات ككفارة الظهار واليمين وغيرهما، في حين أن الدول الكافرة اليوم تستعبد الشعوب بدل الأفراد، مع تهجم على الأسرى ومعاملتهم معاملة لا تليق حتى بالحيوانات، خير دليل على ذلك ما وقع أخيرًا في السجن الأمريكي: "غوانتنامو". والله المستعان لا رب سواه. وانظر كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٢/ ١٤٢٠ - ١٤٣٣).
(١) انظر الكافي (٢٠٦) الذخيرة (٣/ ٣٩٣).
وانظر في مسألة الحج عيون المجالس (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦) الإشراف (٢/ ٣٠٥).
(٢) وبه قال أحمد بن حنبل أيضًا. انظر المغني (١٢/ ٤٩٦).
(٣) الحاوي الكبير (١٤/ ١١ - ١٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢١٠) بدائع الصنائع (٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٤) سورة التوبة، الآية (١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>