للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التحفظ منه، ثم البازي لا يمكن التحفظ منه، وسؤره - عندهم - نجس، ففسد ما ذكروه، وبالله التوفيق.

مَسْألة (٤٤):

غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، وإن لم يرد استعماله لم يجب غسله (١).

هذا مذهب الفقهاء، إلا قوما من المتأخرين فإنه حكي عنهم: أنه يجب غسله سبعا، سواء أريد استعماله أم لا.

والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس، أو لطهارة حدث، أو لتعبد على ما نقول، وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل، ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاة، وغسل سائر الأنجاس لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجس، إما من بدنه أو من ثوبه، ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه غسله، وما كان غسله للعبادة مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب غسله إلا إذا أراد لبسه، فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي


(١) انظر مواهب الجليل (١/ ٦٠) حاشية الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٢٠).
وقال النووي في الروضة (١/ ٣٣): "وإذا لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه لا يجب إراقته على الصحيح الذي قطع به الجمهور".
قلت: وإذا لم يجب إراقته إذا لم يرد استعماله لم يجب غسله من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>