للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم في البغل والحمار وجب أن تتوقفوا فيه، فلا تستعملوه أصلا.

فإن قيل: احتطنا.

قيل: تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ منه ويصلي، حتى إن كان نجسا فقد مضت السنة بالتيمم، ولم تحصل على بدنه نجاسة يصلي بها.

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين (١).

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على الكوز، فلا يحمل خبثا [ما] (٢) لم يغيره.

ثم قد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: "لها ما شربت، ولكم ما غبر شراب وطهور" (٣).

ولم يفرق بين صغير الحياض وكبيرها.

وبما روينا من النص على الحمار وما أفضلت السباع، ولا يقضى على مثل هذا بالمحتمل، وقد بينا أن القلة اسم مشترك (٤).

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه.

وقولهم: "إن الكلب يمكن التحفظ منه" فإننا نقول: هو مثل الهر لا يمكن


(١) وقد تقدم بيان مذهبهم في مسألة مستقلة.
(٢) ساقطة من الأصل، وبدونها لا يستقيم المعنى.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٣٩).
(٤) انظر ما تقدم في (٣/ ٩٤ - ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>