للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت لا يعترض عليه بهذه الأشياء المحتملة.

وقد استدل بعض من وافقنا في المسألة باستدلالات وقياسات أنا أذكر بعضها، وهو أن قال: لما اتفقنا على كون الأربعين نفاسًا جاز أن يضاف إليها مثل نصفها، دليله العشرون.

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة، دليله الحيض.

ولأن دم النفاس هو دم الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل الحائل الذي هو الولد، ومتى عددنا لكل شهر ستًّا أو سبعًا حصل قريبًا من ستين يومًا، فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها.

واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل بذكرها، وفيما ذكرناه كفاية. وبالله التوفيق (١).

مَسْألة (٨٣):

عند مالك أنها (٢) إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلي (٣).


(١) قال ابن عبد البر: "التحديد في هذا ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف، وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله ، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق". الاستذكار (٣/ ٥٩٤).
(٢) أي المستحاضة.
(٣) انظر الإشراف (١/ ١٩٣ - ١٩٤) بداية المجتهد (١/ ٥٤٤) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (١/ ٤٢٨ - ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>