للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم، فتصير مسألة إجماع.

ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله تعالى على غير وجه الفصل بين القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على الأربعين، وما فوق ذلك مختلف فيه، فلا يصح إثباته إلا بتوقيف أو اتفاق.

قيل: هذا الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى من صريح قول النبي ، وقد تأولناه، فهذا بالتأويل أولى.

وأما الوجه الآخر فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا ظاهرة (١)، تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تُتأول فلا يجيء منها ما ذكرتم.

على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت، حتى إن بعضكم لا يجعله حجة، فكيف يجري مجرى الإجماع.

وأما أن المقادير لا توجد إلا (١٣٠ ب) عن توقيف فأنتم تعلمون خلافنا لكم في الكفارات وغير ذلك من المقدرات.

ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا صاحب الشريعة إليه بما بيناه فيما تقدم، وهو أقوى مما أوردتموه؛ لأنه أصل


(١) ما نقل عن عمر وابن عباس وعثمان فتاوى ظاهرة، لا مجرد حكايات كما زعم المصنف، وعليه فينبغي أن يَترك قوله لقول هؤلاء الصحابة لأنهم لا يعلم لهم مخالف. وقد احتج هو بذلك في غير موضع كما تقدم وسيأتي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>