للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة من التيمم (١):

الصعيد (٢) عند مالك هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت حجرا لا تراب، عليها أو عليها تراب، أو رمل، أو زِرنيخ (٣)، أو نورة (٤)، أو غير ذلك (٥).

وبه قال أبو حنيفة (٦)، ومحمد، وأبو يوسف، إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه (٧).

وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلا (٨)، وإذا تيمم فلا بد


(١) التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع: مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد، واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة صلاة. أفاده الرصاع في شرح حدود ابن عرفة (١/ ١٠٥) وقال الكاساني: "عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة". بدائع الصنائع (١/ ٣٠٩).
(٢) الصعيد المرتفع من الأرض، وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل: وجه الأرض، وقيل: الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: كل تراب طيب. وقيل: الأرض المستوية. انظر اللسان (صعد).
(٣) الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر أصفر. القاموس (١/ ٣١٩).
(٤) النورة - بضم النون: الحجر الذي يُحرِق ويسوى منه الكلس، ويحلَق به شعر العانة. اللسان (نور).
(٥) انظر الإشراف (١/ ١٣١ - ١٣٣) الذخيرة (١/ ٣٤٦ - ٣٤٨) بداية المجتهد (٢/ ٣٩ - ٤٠).
(٦) ورجح ابن حزم الجواز على التراب والأرض. المحلى (١/ ٣٧٧ - ٣٧٩).
(٧) عن أبي يوسف روايتان الأولى: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. والأخرى: يجوز التيمم بالتراب والرمل. قال ابن الهمام وجعل هذا في المبسوط قولا لأبي يوسف مرجوعا عنه، وأن قرار مذهبه تعين التراب. انظر الهداية مع فتح القدير (١/ ١٣١ - ١٣٢) التجريد (١/ ٢٠٩ - ٢١٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥ - ٣٤١).
(٨) وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>