للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الآخر: هو أن يقول: أنا ضامن لوجهه لست مما عليه في شيء لم يلزمه (١)؛ غرم ما عليه إن مات أو لم يقدر على حضوره.

فعلى هذا الوجه ينبغي أن تصح الكفالة بالوجه في الموضع الذي تجب فيه الحدود، وإذا شرط أنني لست مما عليه في شيء.

وعلى أننا [إن] (٢) لم نجوز هذا على هذا الوجه؛ فإن الحجاج بالخبر أيضا صحيح؛ القوم الذين كانوا متهمين قد يجوز أنه كانت في أيديهم أموال يستحقها بيت المال، فضمنهم الحضور لأجل ما في أيديهم من الأموال. والله أعلم.

* * *

* مَسْألة (٢٢):

وضمان الدرك (٣) في البيع جائز (٤).


(١) العبارة في الكافي (٣٩٨): "أنا كفيل بوجه فلان، ولا شيء علي من الحق الذي هو عليه، ولم يأت به؛ لم يلزمه شيء من ذلك الحق". وهذا أوضح.
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من السياق.
(٣) الدرك في اللغة التبعة يسكن ويحرك، يقال ما لحقه من درك؛ فعلي خلاصه، وقد جاء عن النبي أنه كان يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء. أخرجه البخاري (٦٣٤٧).
وعند بعض الفقهاء: هو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع، وإنما سمي دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. أيضا ضمان العهدة، ومنهم من فرق بينهما. انظر (اللسان: درك) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٦) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠٢) تكملة المجموع (١٤/ ٤٢٨).
(٤) انظر الذخيرة (٩/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>