للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (١).

وهو الصحيح من مذهب الشافعي (٢).

وحكى ابن [سريج] (٣) أن له قولا آخر في أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب (٤).

وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجب (٥)، غير أن هاهنا هو ضمان ما قد وجب

والدليل على عين هذه المسألة؛ قوله : "الزعيم غارم" (٦).

ولم يخص ضمان درك من غيره، فهو عموم إلا ما خصه الدليل.

وأيضا فإن ضمان الدرك هو رد الثمن عند الاستحقاق، ومتى حصل هناك استحقاق؛ تبينا أن المال كان مضمونا على قابضه، فجاز ضمانه له.

وأيضا فإن العمل قد جرى على هذا في سائر الأعصار، يذكرونه في كتب أشريتهم (٧)، ويتداوله الحكام ويحكمون به، فلو كان هذا أمرا لا


(١) التجريد (٦/ ٢٩٩٦ - ٣٠٠١) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠٢) وإلى هذا ذهب أحمد . انظر المغني (٦/ ٣٥٧ - ٣٥٩).
(٢) الأم (٤/ ٤٨٥) المهذب مع التكملة (١٤/ ٤٢٧ - ٤٣٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧).
(٣) في الأصل: شريح.
(٤) في صحة هذا الضمان طريقان: أحدهما: يصح قطعا، وأصحهما على قولين، أظهرهما: الصحة للحاجة إليه، والثاني: البطلان. روضة الطالبين (٤/ ٢٤٦).
(٥) انظر ما تقدم (٦/ ١٥٢).
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ١٥٣).
(٧) في الأصل: أشربتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>