للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز؛ لأنكره بعضهم ورده، وكان يشتهر الخلاف منه، فلما لم ينقل عن أحد منهم أنه رده وأنكر؛ صار إجماعا.

وأيضا فإنه لا يخلو أن يخرج المبيع مستحقا أولا يستحق، فإن لم يستحق؛ فليس هناك ضمان، وإن استحق؛ فإنه ضمان ما قد وجب، لأننا نتبين بالاستحقاق أن الثمن كان واجبا في حال الضمان، وأنه ممن يصح ضمانه في ذلك الوقت.

وأيضا فإن ضمان الدرك وثيقة مطلوبة؛ فصار كالرهن.

وأيضا فإن الضرورة تدعو إليه في الوثائق، فوجب أن يكون إليه سبيل، يدلك عليه الوثيقة بالشهود هو دونه بجواز موت الشهود، أو نسيانهم، أو زوال عدالتهم، والرهن يتلف ولا يبقى إلى وقت الاستحقاق، فلم يبق إلا ما ذكرناه من الضمان، فإذا وقعت الضرورة في الوثائق إليه؛ وجب أن يجعل له سبيل.

وأيضا فإن ضمان الدرك قد وجب سببه وهو القبض والعقد الذي يقتضيه، والضمان يجوز بوجود سببه، أصل ذلك ضمان الدين المؤجل.

وأيضا فمن أصلنا جواز الضمان وإن علق بشرط، وليس في ضمان الدرك أكثر من تعلقه بالخطر، وهذه مسألة اتفاق، فأما ضمان يحدثه المشتري من غرس وبناء وغير ذلك؛ فهو ضمان ما لم يجب، وهو عندنا جائز قد مضى الكلام عليه في ضمان المجهول (١). والله الموفق.

* * *


(١) انظر ما تقدم (٦/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>