(٢) أفردها الأستاذ محمد العروسي في كتاب مستقل سماه: "مسألة تخصيص العام بالسبب". وقد طبع بالمطبعة العربية الحديثة بالقاهرة سنة (١٤٠٣). (٣) في (ص) و (خ): ومذهب مالك. (٤) في (س): اقتصار. (٥) والمصنف أيضًا يختاره، فقد قال في كتاب الطهارة (٢/ ١٥٣) في حديثه عن مسألة الترتيب في الوضوء: "والجواب الآخر هو أن قوله ﷺ: "ابدؤوا بما بدأ الله به" مقرون بسبب هو الصفا، وإذا خرج الخبر مقرونًا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه، هذا مذهب مالك ﵀". قلت: وهو الذي اختاره أبو الفرج المالكي، وحكي عن المزني، وأبي ثور، والقفال، والدقاق، والأشعري، وإمام الحرمين، وأحمد في رواية. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٩) المستصفى (٢/ ٣٦ - ٣٨) الإبهاج (٢/ ١٠٠٥) شرح الكوكب المنير (٣٥٥ - ٣٦٠). (٦) "اللفظ العام الوارد على سبب على ضربين: غير مستقل بنفسه، ومستقل بنفسه، فأما غير المستقل بنفسه؛ فمثل أن يسأل النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن"، فهذا يقصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه. والضرب الثاني: أن يكون الجواب مستقلًا بنفسه، وذلك نحو أن يسأل رسول الله ﷺ عن بئر بضاعة فقال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء"، فهذا جواب مستقل بنفسه". أفاده الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦). فمحل الخلاف إذا لم تدل قرينة على قصره عليه، وإلا اختص به بلا خلاف، كقوله ﷺ =