للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب (٢)

ومذهبه (٣) قصر (٤) الحكم على السبب (٥) الذي خرج اللفظ عليه متي خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه (٦).


(١) العنوان غير موجود في (س).
(٢) أفردها الأستاذ محمد العروسي في كتاب مستقل سماه: "مسألة تخصيص العام بالسبب". وقد طبع بالمطبعة العربية الحديثة بالقاهرة سنة (١٤٠٣).
(٣) في (ص) و (خ): ومذهب مالك.
(٤) في (س): اقتصار.
(٥) والمصنف أيضًا يختاره، فقد قال في كتاب الطهارة (٢/ ١٥٣) في حديثه عن مسألة الترتيب في الوضوء: "والجواب الآخر هو أن قوله : "ابدؤوا بما بدأ الله به" مقرون بسبب هو الصفا، وإذا خرج الخبر مقرونًا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه، هذا مذهب مالك ".
قلت: وهو الذي اختاره أبو الفرج المالكي، وحكي عن المزني، وأبي ثور، والقفال، والدقاق، والأشعري، وإمام الحرمين، وأحمد في رواية. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٩) المستصفى (٢/ ٣٦ - ٣٨) الإبهاج (٢/ ١٠٠٥) شرح الكوكب المنير (٣٥٥ - ٣٦٠).
(٦) "اللفظ العام الوارد على سبب على ضربين: غير مستقل بنفسه، ومستقل بنفسه، فأما غير المستقل بنفسه؛ فمثل أن يسأل النبي عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن"، فهذا يقصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه. والضرب الثاني: أن يكون الجواب مستقلًا بنفسه، وذلك نحو أن يسأل رسول الله عن بئر بضاعة فقال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء"، فهذا جواب مستقل بنفسه". أفاده الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
فمحل الخلاف إذا لم تدل قرينة على قصره عليه، وإلا اختص به بلا خلاف، كقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>