للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن [القاضي] (١) إسماعيل بن إسحاق (٢) أن الحكم للفظ دون السبب (٣)، وذلك أنه قال: لما (٤) روي عن رسول الله وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء [إلا ما غيره] " (٥).

فحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك.

والحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب وجب أن يكون هو المراعى دونه.

والحجة لقول مالك (٦) هو أن السؤال يفتقر إلى الجواب، والجواب


= عند رؤية الرجل الذي ظلل عليه: "ليس من البر الصيام في السفر"، وكذا لا خلاف في عمومه إذا دلت قرينة على التعميم كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فإن سببها رجل سرق رداء صفوان بن أمية، فالإتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم". نشر البنود (٢١٠).
قلت: وقد قيل: إن سبب نزولها في المخزومية التي سرقت وقطع يدها، وعليه فتكون قرينة التعميم هي الإتيان بلفظ "السارق". انظر نثر الورود (٢٠٥ - ٢٠٦).
(١) زيادة من (خ) وفي (ص): ابن القاضي.
(٢) في (خ): .
(٣) وعليه أكثر المالكية العراقيين، ونصره الباجي، وهو الصحيح من مذهب الشافعي كما قال السبكي. وقال العلوي الشنقيطي: "وهو المشهور عن مالك والشافعي". انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦) الإشارة (٢٠٦ - ٢٠٧) شرح التنقيح (٢١٦) الإبهاج (٢/ ١٠٠٥) نشر البنود (٢١٠) الآراء الشاذة في أصول الفقه (٢/ ٦٤٧ - ٦٥٩).
(٤) في (ص) و (خ): قال: وذلك نحو ما.
(٥) زيادة من (ص). والحديث مركب من حديثين، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في كتاب الطهارة.
(٦) في (خ) و (ص): والحجة للوجه الآخر وهو قول مالك .

<<  <  ج: ص:  >  >>