للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشبهه؛ لأنه ليس بمرتب (١). وبالله التوفيق.

[مسألة (٦٠)]

ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء وخاف فوات الوقت أن يتيمم، مثل أن يبعد منه، أو يكون في بئر، فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح، فإنه يتيمم ويصلي، ولا يعيد الصلاة (٢).

وبه قال الأوزاعي (٣).

وقد روي عن مالك: أنه يعالجه وإن طلعت الشمس.

وروي عنه: أنه يصلي بالتيمم، ويعيد الصلاة (٤).

وقال أبو حنيفة وداود (٥): لا يصلي أصلا، ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر على الماء (٦).


(١) فائدة: الكفارات سبع، ثلاث منها على التخيير، وثلاث على الترتيب، وواحدة جمعت الأمرين، وقد جمعها ابن غازي المكناسي بقول:
خير بصوم وبصيد وأذى … وقل لكل خصلة يا حبذا
ورتب الظهار والتمتعا … والقتل ثم في اليمين اجتمعا
(٢) التمهيد (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣) الإشراف (١/ ١٤٢ - ١٤٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥ - ٢١) وهذا هو المشهور عن الخراسانيين من أصحاب الشافعي. انظر المجموع (٣/ ٣٣٣).
(٣) الأوسط (١/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٤) انظر الهامش (١).
(٥) وخالفه ابن حزم فرجح ما ذهب إليه المصنف. انظر المحلى (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨) وهو رواية عن الشافعي. انظر المجموع (٣/ ٣٣٣).
(٦) شرح فتح القدير (١/ ١٢٥ - ١٢٦) المحلى (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>