وبنحو من هذا التفريق فرق ابن حزم فقال: "ولا تجوز الأجرة على الأذان، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة؛ لم يجز أذانه، ولا أجزأت الصلاة به، وجائز أن يعطى على سبيل البر، وأن يرزقه الإمام كذلك". المحلى (٢/ ١٨٢). وقال القرافي في الفروق (٣/ ٥ - ١٧): "كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير، غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وأبعد عن باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة، وأدخل في باب المكايسة". والمؤلف يناقش جواز الأمرين بغض النظر عن التفريق المذكور. (٢) انظر المدونة (١/ ١٦٦) الإشراف (١/ ٢٣٦) الذخيرة (٢/ ٦٦). (٣) على الصحيح من مذهبه كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٦٣) وانظر أيضًا المجموع (٤/ ١٩٧ - ٢٠١). (٤) التجريد (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤) مرقاة المفاتيح (٢/ ٣٤١). وعن أحمد روايتان كالمذهبين، انظر المغني (١/ ٥٦١). (٥) سورة المائدة، الآية (١). (٦) أخرجه أحمد (٣/ ٥٩) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وهو منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد، وبذلك أعله الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٧). =