للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الوجوب، وإنما جعله علامة يستدل بها على أن الناحية ناحية فيها مسلمون؛ لأن المشركين لا يؤذنون.

وما ذكروه من أنه قد سقط من النفل؛ فإننا نقول: إنه سن في الفرائض التي أكد أمرها.

على أنه دليل لنا؛ لأنه لو كان واجبًا كالطهارة؛ لوجب أن لا يخص به نفل من فرض.

وما ذكروه من قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ (١)، و ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٢)؛ فهو خبر عما يفعله المشركون عند أذاننا، ثم هل هو واجب؟ يحتاج إلى دليل.

وما ذكروه من أنه عمل الناس؛ فلا يمنع أن يكون منتشرًا على طريق الفضل، ثم قد نجد جماعة لا يؤذنون، ولعلك لو تصفحت الأسواق؛ لكان أكثرها على هذا، يصلي الرجل في بيته، وفي سوقه، وفي باب دكانه، ولا يؤذن.


(١) سورة الجمعة، الآية (٩).
(٢) سورة المائدة، الآية (٥٨).
فائدة: قال ابن حجر: الفرق بين الآيتين من التعدية بإلى واللام: أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء، وفي الثانية معنى الاختصاص، قاله الكرماني، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس، والله أعلم. الفتح (٢/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>