للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أنه قد عارضه ما ذكرناه من تعليم النبي الأعرابي الصلاة (١)، ولم يأمره بأذان.

ومن قوله: "من يتصدق على هذا" (٢)، ولم يأمره بأذان.

وما ذكروه من أمره لبلال "أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (٣)؛ فليس في ظاهره إيجاب ولا ندب، وإنما هو الشفع والوتر، وهل الأصل واجب أم لا؟ يحتاج إلى دلالة.

والنبي قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (٤).

على أن جميع ما ذكرناه يقضي على ذلك.

وما ذكروه من أنه جعله بمنزلة التوحيد شعارًا للإسلام؛ فلا دلالة فيه


= الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: (فليؤذن لكم أحدكم)، وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث: (إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم، وليؤمكما أكبركما)، واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة، وهو بعيد، وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد، كقوله: يا حَرَسِيَّ اضربا عنقه، وقوله: قتله بنو تميم، مع أن القاتل والضارب واحد".
قلت: والتوجيه الآخر الذي أشار إليه هو قوله: "أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل". الفتح (٢/ ٥٦٦).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٦٣).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).
(٤) انظر ما تقدم في كتاب الطهارة (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>