للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا خطأ؛ لأنهم إن أرادوا: من وجبت عليه صلاة العصر في وقتها وجبت عليه الظهر في ذلك الوقت؛ فإننا لا نسلم لهم هذا الوصف في السكران؛ لأن الظهر تلزمه في وقتها ثم يقضيها في وقت العصر، كما لو سكر عن صلاة الصبح ثم أفاق هذا الوقت؛ لقضاها.

وإن أرادوا من وجبت عليه صلاة العصر في وقتها فلا بد أن تكون الظهر قد لزمته في وقتها؛ فهو فاسد أيضًا؛ لأن وجوب إحدى الصلاتين لا تتعلق بالصلاة الأخرى، ألا ترى أن المرأة لو حاضت في وقت العصر، أو جن الرجل؛ لم تلزمهما العصر، وإن كان عندكم قد وجبت الظهر عليهما.

على أن السكران لو لم يفق إلا في وقت المغرب؛ فإن جميع الصلوات ثابتة عليه لبقاء التكليف، وأن القلم غير مرفوع؛ لأن الحدود تلزمه لو قذف وزنى، ويلزمه حكم الكفر (١)، والمجنون ليس كذلك.

ولو أفاق وقت المغرب؛ لم يقض الصلوات التي فاتته: الظهر، والعصر، (٢٩٩) وغير ذلك، فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

فَصْل

الكلام على أبي حنيفة في أن من أدرك من هؤلاء صلاة العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فإنه لا يصلي الظهر، عنده أن بينهما وقتًا تفوت فيه الظهر، وعنده أن الظل إذا صار مثليه هو أول وقت العصر، وليس بمشترك مع الظهر في وقت الإجزاء والأداء.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٦ - ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>