للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا عام في كل صلاة.

قيل: هذا خطاب يتوجه إلى من يلزمه أداء الصلاة، ونحن نتنازع في الوقت، فهو عندنا للعصر، فهو يخاطب بأداء ما يلزمه في المستأنف.

وعلى أن المراد بالآية الصلوات الخمس لذكره الوسطى، ونحن نقول: تلزمه المحافظة عليها من وقت يلزمه الخطاب، ولم يلزمه إلا في وقت العصر، وليس المراد بالآية الجنس؛ لأن الجنس لا غاية له فيحصل له وسط؛ لأن الوسط يكون بين طرفين محصورين، فإذا بطل الجنس؛ ثبت أن المراد المعهود وهي الصلوات في أوقاتها، لأن ما مضى في حال الصبا والحيض لا يكون معهودًا له بعد البلوغ والطهر، فالمراد بالآية الصلوات الواجبة، وما مضى وقته - مع تلك الأعذار - فليس بواجب.

فإن قيل: فإنه معذور إلى عذره قبل غروب الشمس، فوجب أن يكون مدركًا للظهر كما لو أدرك مقدار خمس ركعات.

قيل: هذا خطأ؛ لأن الصبي لا يقال: إنه معذور في ترك الصلاة؛ لأنه غير مخاطب بها، وكذلك المجنون والحائض.

على أننا نعارضهم بقياس آخر فنقول: لو لم يبلغ الصبي وتطهر الحائض إلا في وقت المغرب؛ لما لزمته صلاة الظهر، بعلة أنه لم يدرك في الحضر مقدار أربع قبل غروب الشمس.

فإن قيل: فإن وجبت عليه العصر؛ وجبت عليه الظهر، دليله السكران

إذا أفاق قبل غروب الشمس بمقدار ركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>