للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألة (٩): الكلام في مواقيت الصلاة:

عند مالك والشافعي (١) أن صلاة الظهر تجب بزوال الشمس وجوبًا متسعًا إلى أن يصير ظل الشيء مثله (٢)، وهو آخر وقتها المختار عند مالك والشافعي فيما قاله المزني (٣).

وقال أصحاب الشافعي غير المزني: إنه إذا صار الظل مثله؛ فهو الوقت المضيق، حتى لو صلى الإنسان الظهر بعده بقليل؛ كان قاضيًا (٤).

وحكي عن الكرخي أن مذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة الظهر متعلق بآخر الوقت عنده، وأن الصلاة في أوله نفل، فإن صلى إنسان عند زوال الشمس الظهر، ثم بقي إلى آخر الوقت على حال سليمة يصح معها أن يكون مخاطبًا بها؛ ناب ذلك الفعل عن الوجوب (٥).

وإن مات، أو جن، أو أغمي عليه، أو حاضت امرأة، وذلك قبل بلوغ الوقت الآخر؛ كانت الصلاة التي صلاها عند الزوال نفلًا لا أداء عن فرض لزمه (٦).


(١) وكذلك عند أحمد. انظر المغني (٤٩٦ - ٥٠٠).
(٢) سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص. الحاوي الكبير (٢/ ١٤).
(٣) انظر المدونة (١/ ١٥٥ - ١٥٦) المقدمات (١/ ١٥٧) تهذيب المسالك (١/ ٤٢٧ - ٤٣٢).
(٤) الأم (٢/ ١٥٧) والمجموع (٤/ ٣٤ - ٤٣).
(٥) وقال ابن شجاع: "يتعلق بأول وقتها موسعًا، ويتضيق بآخره". التجريد (١/ ٣٧٧).
(٦) واختار ابن عابدين أن الوجوب متعلق ببعض الوقت وهو المتصل بالأداء، فقال: "قوله: أي الجزء الأول" إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب، أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعض، ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب على من صار أهلًا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها، ولا آخر الوقت عينًا؛ لأنه يلزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>