للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عنه أنه في الوقت نفل على كل حال (١).

وحكي عنه أنه واجب موقوف، فإن بقي [على] (٢) حال تلزمه الصلاة في آخر الوقت؛ كان واجبًا، وإن كان على صفة لا تلزمه الصلاة؛ كان نفلًا (٣).

والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك.

والحجة لقولنا قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٤).

وقال ابن عباس وابن عمر: "دلوكها ميلها" (٥).


= أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب، كما في شرح المنار لابن نجيم". (١/ ١١).
(١) لو كان يقع نفلًا لجازت بنية النفل، بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلًا، إذ النية قصد يتبع العلم، والوقف باطل؛ إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديًا فرض الله تعالى كما نواه وأداه، إذ قال: نويت أداء فرض الله تعالى. المستصفى (١/ ٧١ - ٧٢).
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) التجريد (١/ ٣٧٧ - ٣٨١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١ - ١٢).
قال الباجي: "وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين، وأنه يتعين بالفعل. وهذا أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا". إحكام الفصول (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٥) أخرجهما ابن جرير عند تفسيره للآية، ومالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل (١٩ - ٢٠).
قال الماوردي: "وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله : "أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى لي الظهر". الحاوي الكبير (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>