للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فالأخبار المشهورة عن صلاة جبريل بالنبي الظهر في الوقت الأول حين زالت الشمس، وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وقال له: "الوقت فيما بين هذين" (١).


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٣) عن ابن عباس بلفظ: "أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي - يعني المغرب - حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٣٦) والترمذي (١٤٩) وحسنه، وصححه الحاكم (١/ ١٩٣) ووافقه الذهبي، والنووي في المجموع (٤/ ٣٤ - ٣٥).
وفي الباب عن أبي هريرة بمعناه، أخرجه النسائي (٥٠٢)، وفيه: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر .. الحديث، إلا أنه قال في العشاء: "حين ذهب ساعة من الليل".
وفي الباب من حديث أبي مسعود الأنصاري بمعناه أيضًا أخرجه أبو داود (٣٩٤) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة .. الحديث، إلا أنه قال في الظهر: وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس .. إلى أن قال في الصبح: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر".
وأخرجه البخاري (٥٢١) ومسلم (٦١٠/ ١٦٦) لكن بدون تفصيل المواقيت، ولفظه: "أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا - وهو بالعراق -، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله ، ثم صلى فصلى رسول الله .. " الحديث.
"واستدل به ابن بطال على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي في يومين، لوقتين مختلفين لكل صلاة، قال: "لأنه لو كان صحيحًا؛ لم ينكر عروة على عمر صلاته =

<<  <  ج: ص:  >  >>