للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[] (١) وأخي الذي جحدك، ونسبه ثابت كما أن نسبي ثابت، فلا يجوز أن آخذ أنا أقل مما يأخذ أخي الثابت النسب، و [ليس] (٢) إذا جحدك أخي ما يجب [لك] (٣) أن تأخذ مني غير ما يصيبك لو أقر بك أخي، أو قامت لك به البينة، فإن كان أخي غاصبا؛ فهو غاصب لك بعض حقك، فلا تأخذه مني، وأنا غير غاصب لك في مقدار ما حصل لك في يدي. والله الموفق للصواب.

* * *

* مَسْألة (٣٦):

وإذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ؛ لم يثبت نسبه، وأعطاه نصف ما في يده (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال الشافعي (٦): يثبت نسبه (٧).

والدليل لقولنا؛ هو أن إقرار الابن بأخ هو إقرار بنسب في حق غيره، وليس هذا بأكثر من شهادته له، ولو شهد واحد بنسب يثبت على الغير؛ لم


(١) كلمة مطموسة.
(٢) في الأصل: ولا ليس.
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) انظر الإشراف (٣/ ١٠٢ - ١٠٣) المعونة (٢/ ٩٠٥) الذخيرة (٩/ ٣١١ - ٣١٣).
(٥) وقال أبو يوسف: يثبت، وبه أخذ الكرخي. انظر التجريد (٧/ ٣٢٤٧ - ٣٢٥١) بدائع الصنائع (١٠/ ٢٢٤ - ٢٢٥) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٤١٩).
(٦) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٦٧١٦٧٢).
(٧) الحاوي الكبير (٧/ ٩٢ - ٩٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>