للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثنان منهم بنسبه وكانا عدلين؛ لثبت نسبه، ولزمهما أن يدفعا إليه بالمحاصصة ما يلزم سائر الإخوة، ولو كان الإقرار من أحدهما؛ [ووجب] (١) أن يدفع إليه نصف ما في يده؛ لكان إذا شهد اثنان يجب عليهما أن يدفعا إليه ما يساويهما في الميراث والأخذ، وكان لا يلزم غيرهما بما شهدا به شيء؛ لأن في إلزامنا سائرهم شيئا جر بالشهادة إلى أنفسهما نفعا، وكل جارّ إلى نفسه بشهادته نفعا لا تقبل شهادته، فلما اتفقنا على قبول شهادتهما؛ علمنا أن الذي [يلزمهما] (٢) مع قبولها هو الذي كان] يلزمهما] (٣) لو لم تقبل [شهادتهما] (٤).

فإن قيل: إن إقراره بأن هذا أخوه يتضمن مساواته فيما يصير إليه؛ لأن كل واحد منهما أخ لصاحبه، فلا ينبغي أن يكون أفضل منه، وإذا أعطاه ثلث ما في يده؛ لم يساوه، ولم يفعل ما تضمنه إقراره، فيقول له المقر: أنا وأنت بمنزلة ما لو غصبنا غاصب أكثر التركة، وبقي بعضها؛ لتساوينا فيما نأخذه، فاعمل على أن الأخ الذي جحد بي و وأنت تقر بي بمنزلة غاصب، فينبغي أن يقسم ما في يدك بيننا نصفين.

[قيل:] (٥) فإن المقر يقول له: أنا نسبي من أبي ثابت، قد ساواني فيه أخي الذي جحدك، فنحن لا شك فينا، وأخي ليس بغاصب، وأنت غير ثابت النسب، وإنما تأخذ من يدي ما تضمنه إقراري، وأما (١٨٨) غيره؛


(١) فى الأصل: لوجب.
(٢) في الأصل: يلزمهم.
(٣) في الأصل: يلزمهم.
(٤) في الأصل: شهادتهم.
(٥) ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>