(٢) البعير ركبتاه في يديه، وكذلك سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣٠). (٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ٢٦٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨٨ - ١٨٩) شرح فتح القدير (١/ ٣١٤ - ٣١٥) وعن أحمد روايتان. انظر المغني (٢/ ٩٢ - ٩٣) ولكنه رجع إلى القول بها كما في زاد المعاد (١/ ٢٣٣). (٤) وهو مذهب ابن حزم. انظر المحلى (٣/ ٣٩). (٥) الأوسط (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٦) المجموع (٤/ ٥٧٨ - ٥٨٤). قال شمس الأئمة الحلواني: "الخلاف في الأفضل، حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا". حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨٨).