للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلهذا قال : "وليضع يديه قبل ركبتيه" (١) حتى لا يشبه الجمل في الصورة (٢)، فصار خبرنا أولى. والله المنة.

ووجه الرواية الأخرى أن نستعمل الخبرين على التخيير بين الفعلين.

* * *

* مسألة (٤١):

عند مالك وأبي حنيفة أن الذي يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى يقوم من سجوده، وكذلك من الثالثة (٣).

وقال الشافعي (٤): يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض (٥).

والدليل لقولنا ما رواه وائل بن حجر: "أن النبي كان إذا رفع رأسه


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٢٠).
(٢) البعير ركبتاه في يديه، وكذلك سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣٠).
(٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ٢٦٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨٨ - ١٨٩) شرح فتح القدير (١/ ٣١٤ - ٣١٥) وعن أحمد روايتان. انظر المغني (٢/ ٩٢ - ٩٣) ولكنه رجع إلى القول بها كما في زاد المعاد (١/ ٢٣٣).
(٤) وهو مذهب ابن حزم. انظر المحلى (٣/ ٣٩).
(٥) الأوسط (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٦) المجموع (٤/ ٥٧٨ - ٥٨٤).
قال شمس الأئمة الحلواني: "الخلاف في الأفضل، حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا". حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>