ولو صح؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحا؛ لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه لوجهين: أحدهما: صحة أسانيدها، والثاني: كثرة رواتها، ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي ﷺ في وقت أو أوقات تبيينا للجواز، وواظب على ما رواه الأكثرون" .. أفاده النووي في المجموع (٤/ ٥٨٣). (٢) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥). (٣) هذا اللفظ من حديث محمد بن عجلان أخرجه الترمذي (٣٠٢) وابن المنذر (٣/ ٣٦٥) وابن أبي شيبة (٢٩٧٢) وقال الترمذي: حديث حسن. (٤) والجواب أنه إنما علمه الواجبات دون المسنونات كما قال النووي في المجموع (٤/ ٥٨٣) بل صرح المؤلف نفسه بذلك فيما سبق. (٥) "وجوابه أن ذكرها التكبير؛ فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض، والله أعلم". قاله النووي في المجموع (٤/ ٥٨٤).