للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٣٣):

اختلف العلماء في الاعتدال من الركوع في الركوع.

فذهب أبو حنيفة إلى أنه غير واجب، وأن أدناه يجزئ (١).

وقال الشافعي: هو واجب (٢).

ولم أجد لمالك في أنه واجب أو غير واجب (٣).

ورأيت أصحابنا: يقولون: الواجب منه ما كان منه إلى الاعتدال أقرب، ويقوى في نفسي وجوبه على ظاهر المذهب في فعله.

وحُدثت أن ابن القاسم قال في العتبية (٤): "إنه إن هبط من ركوعه إلى السجود؛ لم يُعد الصلاة" (٥).


(١) واختار أبو يوسف أنه فرض، واختار ابن الهمام أنه واجب غير فرض. حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٨) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٦).
(٢) الأم (٢/ ٢٥٨) المجموع (٤/ ٥٤١ - ٥٤٢) ومثله لأحمد بن حنبل، انظر المغني (٢/ ٦٥ - ٦٦).
(٣) بل نقل عنه في النوادر والزيادات استحباب الإعادة، وروى عنه أنه لا يعيد. البيان والتحصيل ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤) وانظر النوادر والزيادات (١/ ١٨٣)
وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٧٦): "الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك، ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله، وهو قول الشافعي، والذي رأيت منصوصا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال؛ فلا شيء عليه". قلت: لكنه رجح في التلقين (٤٣) وجوب ما كان إلى القيام أقرب.
(٤) نسبة إلى العتبي وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة الأندلسي القرطبي، وهي المستخرجة من الأسمعة المسموعة عن مالك . انظر في ترجمته وما قيل عن مستخرجته ترتيب المدارك (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧) وشجرة النور الزكية (١/ ١١٢).
(٥) انظر النوادر والزيادات (١/ ١٨٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حاشية الخرشي =

<<  <  ج: ص:  >  >>