للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة في أن الاعتدال ليس بفرض.

والدليل على صحة وجوب الاعتدال ما روى جابر، وأنس، وابن مسعود "أن النبي قال: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود (١).

وروي: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود (٢).

وروي أنه قال للأعرابي: "ثم اركع حتى تعتدل راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما" (٣).

ففي الخبرين الأولين نفى حكم الإجزاء إلا بذلك، وفي خبر الأعرابي علمه ذلك وأمره به (٤)، والأمر واجب، والتعليم كان له في فرائض الصلاة،


= (١/ ٥١٠) كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٣٨).
(١) أخرجه من حديث ابن مسعود أبو داود (٨٥٥) والترمذي (٢٦٥) والنسائي (١٠٢٧) وأحمد (٤/ ١١٩) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرج البخاري (٧٤٢) ومسلم (٤٢٥/ ١١٠) من حديث أنس مرفوعا: "أقيموا الركوع والسجود".
وأخرج الحاكم (١/ ١٢١) والبيهقي (٢/ ٣٨٦) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
(٢) أخرجه أبو داود (٨٥٥) والترمذي (٢٦٥) والنسائي (١١١١) وابن ماجه (٨٧٠) بسند صحيح.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) انظر الفتح (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>