(٢) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٦٥) والدارقطني (١/ ١٤٤) والبيهقي (١/ ١٩٨) وصححه الدارقطني. وقال ابن عبد البر: "وهذا عندهم خطأ؛ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر، وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم، يتيمم، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع، كمذهب ابن مسعود، فإن صح عن عمر ما ذكر إسماعيل؛ ثبت الخلاف في القبلة عن عمر". وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٥٥): "وهو غير محفوظ". (٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٣ - ٣٠٥) والأوسط (١/ ٢٢٩ - ٢٣١) والاستذكار (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧). (٤) وهو أحد قولي الشافعي، والمختار عنده أنه لا بد من الوطء. انظر بداية المجتهد (٤/ ٢٥٨) شرح فتح القدير (٣/ ٢١٣) تكملة المجموع (١٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).