للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب إلى نقض الطهر؛ لأنَّه قد يلمسها لشهوة فيمذي، فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس المس، كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنَّه قد يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه (١).

ونقيسه أيضا عليه لو عانقها متجردا، بعلة إلصاق بشرته ببشرتها لشهوة.

ونقيسه عليه لو أمذى باللمس، بعلة حصول التقاء البشرتين ملتذا.

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العليا، والقبلة فيه توجب الكفارة الصغرى، فكذلك لما كان الإيلاج يوجب الطهارة العليا جاز أن توجب القبلة لشهوة الطهارة الصغرى.

فإن استدلوا باستصحاب الحال في الأصل، وأنَّه على جملة الطهارة قبل أن يمس فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته بيقين، فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليل، والطهارة تراد للصلاة.

ثم لو سلمت لهم الحال لكانت الدلائل التي تقدمت تنقل عنها.

وإن استدلوا بقوله : "لا وضوء إلا من صوت، أو ريح" (٢)، وبقوله في قصة صفوان: "لكن من غائط وبول ونوم" (٣) إلا أن يقوم دليل.

قلنا: وقال : "لا صلاة إلا بطهور" (٤)، ولا نسلم أن هذا متطهر،


(١) انظر التجريد (١/ ١٧٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>