وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض، فوجب أن يكون نجسا، أصله الماء المزال به النجاسة.
قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:
أحدهما أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم يغير الماء فالماء طاهر مطهر عندنا، فالماء المستعمل مثله.
وعلى أنه ﵇ جمع بينهما في المنع لا في النجس.
فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو - عندنا - طاهر، فلم نسلم قولهم: إنه نجس.
وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة النجس لم يزل، وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا يتغير الماء، فسقط هذا، وبالله التوفيق.
ويجوز أن يكون كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها.
* * *
* مسألة (٣٥):
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد (١).
(١) انظر المدونة (١/ ٤١ - ٤٤) التمهيد (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨) بداية المجتهد (١/ ٤٦٠ - ٤٦٩) ورجحه من الشافعية ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute