وأما الطهارة في الشرع؛ فليست شيئًا من أنواع العلاج بالماء ولا بغيره؛ لجزمنا بطهارة الجبال وتخوم الأرض، بل هي حكم شرعي قديم، وهي إباحة، فالمعنى بطهارة العين: إباحة الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك، تطلق على العلاج بالماء وغيره مجازًا، وهي على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث. والنجاسة في اللغة: ملابسة الأدناس، وتستعمل مجازًا في العيوب؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ تشبيهًا للدنس المعلوم بالمحسوس، ويقال: نجس الشيء - بكسر الجيم - ينجس - بفتحها - نجسًا - بفتحها أيضًا -، فهو نجس - بكسرها -. وهي في الشرع: حكم شرعي قديم، وهي تحريم، فمعنى نجاسة العين: تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها. أفاده القرافي في الذخيرة (١/ ١٦٣). وقال النووي: "وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وقولنا: "في معناهما" أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء .. ". المجموع (٢/ ١٣) وانظر أيضًا اللسان (طهر).