للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله على محمد وآله

[كتاب الطهارة]

مَسْألة (١):

عند مالك غسل اليدين قبل الطهارة (١) مندوب إليه وليس


(١) الطهارة في اللغة: التبرئة من الأدناس، ويقال: طهر بضم الهاء وفتحها، طهارة فيهما، والطهر، وهو أيضًا ضد الحيض، والمرأة طاهرة من الدنس والعيوب، وطاهر من الحيض بالتاء في الأول دون الثاني، والمَطهرة الإداوات، بفتح الميم وكسرها، والفتح أفصح، وتستعمل الطهارة مجازًا في التنزه عن العيوب، فيقال: قلب طاهر، وعِرض طاهر، تشبيهًا للدنس المعلوم بالدنس المحسوس.
وأما الطهارة في الشرع؛ فليست شيئًا من أنواع العلاج بالماء ولا بغيره؛ لجزمنا بطهارة الجبال وتخوم الأرض، بل هي حكم شرعي قديم، وهي إباحة، فالمعنى بطهارة العين: إباحة الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك، تطلق على العلاج بالماء وغيره مجازًا، وهي على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث.
والنجاسة في اللغة: ملابسة الأدناس، وتستعمل مجازًا في العيوب؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ تشبيهًا للدنس المعلوم بالمحسوس، ويقال: نجس الشيء - بكسر الجيم - ينجس - بفتحها - نجسًا - بفتحها أيضًا -، فهو نجس - بكسرها -.
وهي في الشرع: حكم شرعي قديم، وهي تحريم، فمعنى نجاسة العين: تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحوها. أفاده القرافي في الذخيرة (١/ ١٦٣).
وقال النووي: "وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وقولنا: "في معناهما" أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء .. ". المجموع (٢/ ١٣) وانظر أيضًا اللسان (طهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>