للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.

[قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في [أول] (١) مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقص الحجج عليها؛ لأنه لم يكن مقصودي ذلك] (٢).


= أو تابع النظر حتى أنزل؛ فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي: لا تجب الكفارة في الأكل عمدًا، أو فيما سواه غير الجماع التام الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر".
(١) مثبت من (ص).
(٢) زيادة من (ص)، ووقع في آخر (س): كملت المقدمات من الأصول بحمد الله ونعمته، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذرياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>