للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في العلتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى (١)

[قال القاضي الجليل] (٢): وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه [أيضًا] (٣): إنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين (٤) لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان (٥).

ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يسبر (٦) الأصل، ويستقرأ جميع ما يصلح أن تكون (٧) علة له، ..........................


(١) العنوان ساقط من (س).
(٢) زيادة من (ص) و (خ).
(٣) زيادة من (ص) و (خ).
(٤) إحداهما متعدية والأخرى قاصرة.
(٥) قال المحققان: لم نقف على من تكلم عن هذه المسألة، وإنما الموجود هو الكلام على الترجيح بين علتين إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى.
قلت: ولا أنا أيضًا. والله المستعان.
(٦) السبر - بالفتح -: لغة الاختبار، والمراد هنا اختبار الوصف الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح منها. انظر القاموس المحيط (٢/ ٤٩) نهاية السول (٢/ ٨٧٢) نشر البنود (٢/ ٩٠ - ٩١) نثر الورود (٣٢٤).
(٧) في (خ) و (ص): يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>