للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصله إذا ادعى مدة وأنكر الخصم؛ لا خلاف أن دعواه لا تسمع ثانيا حتى تثبت وكالته، فكذلك في المرة الأولى.

فإن قيل: فقد قضى للخصم على الموكل فيكون حقا، فثبت له التوكيل. قيل: هذا عائد على مسألة وكالة الحاضر، فنقول: إن كان المانع من ذلك هو أن الموكل قد يوكل من يكون أقوم بالحجة منه؛ فينبغي أن يجوز إذا وكل عاجزا لا يعرف وجه الحجة؛ لأن فيه حظا. والله الموفق.

* * *

* مَسْألة (٢٩):

وللوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه بحضرة الموكل وبغير حضرته (١).

وبه قال الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفسخ الوكالة إلا بحضور الموكل؛ لأنه إذا فسخ من غير حضوره؛ ضيع حق الموكل، وليس له ذلك (٣).

والدليل لقولنا هو أن كل من لم يكن رضاه شرطا في رفع عقد؛ لم يكن حضوره شرطا فيه؛ أصله الرجل يطلق امرأته لما لم يكن رضاها في دفع العقد شرطا؛ لم يكن حضورها أيضا شرطا فيه (٤)، فكذلك الموكل لما


(١) انظر الإشراف (٣/ ٧٨) المعونة (٢/ ٨٩٤) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٨).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٥١١ - ٥١٢) المهذب مع تكملة المجموع (١٥/ ٣٣١ - ٣٣٥).
(٣) التجريد (٦/ ٣٠٧٦ - ٣٠٧٩) بدائع الصنائع (٧/ ٤٦٤).
(٤) الطلاق إسقاط حق الزوج عما ملكه بالعقد، كعتاق العبد وإتلاف المبيع، فأما في مسألتنا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>