للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ولا من المعروف والعادة أن ترضى هي والأولياء كلهم بهذا، ومع هذا يجوز، وكلامنا في جوازه.

ومن المعروف أن تزوج العربية من له دين ومال وإن كان مولى يجوز؛ وقد تزوج زيد بن حارثة مولى النبي زينب بنت جحش وهي قرشية (١)، وتزوج بلال امرأة قرشية (٢).

فَصْل

على أبي حنيفة فإنه جعل مهر المثل من الكفاءة، حتى لو [نقصت] (٣) من مهر مثلها؛ كان للأولياء فسخ ذلك إلى أن يتمم لها مهر مثلها (٤).

وقلنا والشافعي (٥): إن المهر حق لها دونهم، لا حق (١٠٩) للأولياء فيه ولا نظر، فإن دعت إلى كفء ورضيت بدون مهر مثلها؛ وجب على وليها أن يزوجها، ولم يجز له الامتناع منه، وإن زوجها ولي ولها أولياء غيره؛ لم


(١) أخرجه الترمذي (٣٢١٢) والحاكم (٤/ ٢٣ - ٢٤) والبيهقي (٧/ ٢٢١) وقال: "وهذا وإن كان إسناده لا تقوم به بمثله حجة؛ فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها، ثم تزوج رسول الله بها".
قلت: وانظر تفسير ابن جرير عند قوله تعالى من سورة الأحزاب ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ .. ﴾. الآية (٣٧).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٢) والبيهقي (٧/ ٢٢٢).
(٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٤) انظر المبسوط (٤/ ٢٢٤) شرح فتح القدير (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢) الإشراف (٣/ ٣٠٨) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٠).
(٥) و به قال محمد وأبو يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>