للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز أن يكون مذهبًا له، وأنتم وهو في الخلاف سواء؛ لأن معنا ما هو أقوى من قوله قد ذكرناه.

فإن قيل: فإن الناس يعتقدون في العادة التفاضل في النسب، وأن الهاشمي أفضل من العامي، فإذا كان هذا في العادة موجودًا؛ وجب أن يكون معتبرًا في النكاح.

قيل: إن أردت أنهم يريدون الأشراف؛ فلعمري، فأما في النكاح؛ فغير معتبر؛ لأن النبي زوج بنته من عثمان (١).

وقد ذكرنا حديث أسامة مع فاطمة (٢) وغير ذلك مما تقدم.

وقدمنا أن الدين يتبعه كل شيء، فإذا تزوج المسلم التقي بالعربية؛ فإن كان هو مولى لم يدخل العار على الأولياء؛ لأنه معلوم أنهم رغبوا فيه لدينه الذي يُجمِّل كل شيء، وأن فيه كفاية لمصالحها وما يلزمه لها، لا يخاف منه أن يبخسها شيئًا منه، ولا يلحقها ضرر من جهته، والعار إنما يلحقهم بالفاسق.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).

وليس من المعروف تزويج العربية [التي] (٤) لها الفخر والنسب بزبال ولا حارس.


(١) تقدم (٥/ ٤٦٨).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٤٦٨).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٣٤).
(٤) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>