للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل على أن قريشًا ليس بكفء لهاشم، والعرب ليس بكفء لقريش، والموالي ليس بكفء للعرب.

قيل: عنه أجوبة:

أحدها: أنه أراد أنهم أكفاء في النسب، فلا يفتخر بعضهم على بعضهم، ولعل هذا جرى على سبب، ولم يجر فيه ذكر النكاح.

والجواب الآخر: هو أننا لا نمنع أن يكونوا أكفاء في النكاح، فيجوز نكاحهم، ولا يمنع هذا من جواز نكاح العزيز إلى المولى إذا كان هناك دين؛ لقوله : "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (١)، أي إن امتنعتم لأجل نسب وغيره كان فيه ذلك.

والجواب الثالث: هو أن ابن عباس لو صرح بذلك، وأنه لا يجوز أن يزوج المولى بالعربية إذا اعترض أحد الأولياء؛ (١٠٨) لم يلزمنا قوله؛ لأنه


= وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن ابن عمر وهو ضعيف بمرة".
قلت: لأن فيه عمران بن أبي الفضل وهو يروي الموضوعات كما قال ابن حبان، وفيه بقية ضعيف أيضًا.
وروي أيضًا من حديث معاذ فيما حكاه ابن القطان وقال: خالد بن معدان لم يسمع من معاذ، وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرًا.
وروي أيضًا من حديث عائشة أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٨) وقال: "وهو أيضًا ضعيف".
والخلاصة أن الحديث ضعيف جدًّا، بل قال ابن أبي حاتم: "هذا كذب لا أصل له".
وقال ابن عبد البر: "وهو حديث منكر موضوع". انظر البدر المنير (٦/ ٥٨٣ - ٥٨٦) والتلخيص الحبير (٣/ ١٦٤) ونصب الراية (٣/ ١٩٨).
(١) تقدم تخريجه (٥/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>