للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الجلسة بين السجدتين واجبة، وهذه عندكم مسنونة، فكيف يستوي لكم القياس.

فإن قيل: فإنه قيام في الصلاة؛ فوجب أن يكون عن قعود كالقومة إلى الثالثة.

قيل: قد بينا أن الجلسة التي للتشهد لها ذكر منفرد، وبينا حكمها، فلم يلزم ما ذكرتم وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٢):

عند مالك أن المصلي إن سجد على أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه مع القدرة (١).

وبه قال الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح الروايتين عنه.

وروى عنه أسد بن عمرو أنه لا يجوز.

وهو قول أبي يوسف ومحمد (٣).


(١) انظر المدونة (١/ ١٩٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨) الإشراف (١/ ٢٧٩) مواهب الجليل (١/ ٢٢٦ - ٧٢٧).
وإن سجد على الجبهة دون الأنف؛ أعاد في الوقت كما قاله القاضي عبد الوهاب.
(٢) الأم (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٢) المجموع (٤/ ٥٥٠ - ٥٥٦).
(٣) التجريد (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٧) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٨ - ٣١١) وعن أحمد في الأنف روايتان. انظر المغني (٢/ ٧٦ - ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>