للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحوالة (١)

مَسْألة (١٤):

وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (٤).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٥).

وقال [داود] (٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (٨).

والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.


(١) الحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. انظر مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧) شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٢٨) تكملة المجموع (١٤/ ٣١١ - ٣١٦).
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) في الأصل: وليس، والتصحيح من عيون المجالس.
(٤) انظر الإشراف (٣/ ٥٦ - ٥٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣) مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٤١٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨) المهذب مع التكملة (١٤/ ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٦) في الأصل: أبو داود، والتصحيح من عيون المجالس.
(٧) وهو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر المغني (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨) وبه تعلم أن ما نقله صاحب مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧) من الإجماع على عدم الوجوب باستثناء الظاهرية فيه نظر.
(٨) انظر المحلى (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>