للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به أحكام الزوجات ولا يتعلق بالملك، فإذا كثرن في النكاح؛ فربما لم يقدر على استيفاء حقوقهن فيه، فمنع منه، والإماء بالملك لا يتعلق بهن ما يتعلق بالنكاح، فلم يمنع من الجمع بينهن في الكثرة، والله أعلم.

[مسألة (٣٣)]

وإن تزوج امرأة؛ حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخول.

وبه قال أبو حنيفة وكافة الفقهاء (١).

وهو مذهب أكثر الصحابة منهم: ابن عباس (٢)، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبو بكر (٣). (١٨٢)

قال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم الله تعالى، إن الله حرم أمهات النساء من غير شرط الدخول، ولا شرط فيه الدخول" (٤).


(١) انظر الاستذكار (١٤/ ٢١٤ - ٢٢٢) بداية المجتهد (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩) الأوسط (٨/ ٤٧٩ - ٤٨٣) المغني (٩/ ٣٢٩ - ٣٣٠) المحلى (٩/ ١٤٠ - ١٤٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) قال ابن عبد البر: "وجابر وابن عباس مختلف عنهما في ذلك، فلا يصح فيه عمن لم يختلف عليه إلا ابن الزبير ومجاهد، وفرقة قالت بذلك ليس لها حجة". الاستذكار (١٤/ ٢٢٠).
(٣) انظر مصنف أبي شيبة (٦/ ٦٨ - ٧٠).
(٤) أخرج نحوه ابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٢٢٠) وابن أبي شيبة (١٦٤١٨) والبيهقي (٧/ ٢٥٩) وروي نحوه عن عمران بن حصين. أخرجه ابن عبد البر أيضًا (١٤/ ٢٢١) وعن زيد بن ثابت أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح. والبيهقي (٧/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>