للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن علي (١) وابن الزبير (٢) أن أمهات النساء لا يحرمن إلا بالعقد والدخول بها، فأما بمجرد العقد؛ فلا.

وبه قال مجاهد (٣).

وقال زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول؛ جاز له أن يتزوج بأمها، وإن ماتت قبل الدخول؛ لم يجز (٤).

وجعل الموت كالدخول.

والدليل لقولنا أن الفروج في الأصل محظورة إلا بدليل، ولم يقم دليل على تزوج الأم بعد العقد على البنت.

وأيضًا ما روى عبد الله بن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: "من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه بنتها" (٥).


(١) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٢١٩) وابن حزم في المحلى (٩/ ١٤١) وابن أبي شيبة (١٦٤٠٦) وقال ابن عبد البر: "والحديث فيه عن علي ضعيف لا يصح؛ لأن خلاسًا يروي عن علي مناكير، ولا يصحح روايته أهل العلم بالحديث. ومرسل قتادة عنه أضعف". اهـ قلت: وضعفه أيضًا القرطبي في التفسير (٥/ ٩٩).
(٢) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٢١٨) وابن حزم (٩/ ١٤١).
(٣) أخرجه ابن عبد البر (١٤/ ٢١٨) وابن أبي شيبة (١٦٤١١).
(٤) أخرجه ابن عبد البر (١٤/ ٢٢٢) وابن أبي شيبة (١٦٤٠٧) وابن حزم (٩/ ١٤٢) والبيهقي (٧/ ٢٥٨ - ٢٥٩) وقال ابن عبد البر: "وهو عندي قول لا حظ له من النظر؛ لأن إصابته الميراث ليس بدخول ولا مسيس، والله ﷿ قد شرط الدخول".
(٥) أخرجه ابن عبد البر (١٤/ ٢٢١ - ٢٢٢) والبيهقي (٧/ ٢٥٩) وقال: "مثنى بن الصباح =

<<  <  ج: ص:  >  >>