للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص فيما اختلفنا فيه.

وأيضًا قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (١).

وإذا عقد على امرأة؛ صارت من نسائه، فأمها محرمة عليه؛ لأنها أم امرأته، وهي من نسائه، ولهذا قال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم الله" (٢)، وهذه لم يشترط فيها غير أن تكون من أمهات نسائه.

فإن قيل: فإن الله تعالى لما ذكر الربيبة؛ شرط الدخول بأمها، فكان شرطًا في جميع ما تقدم، كما يقولون في الاستثناء والشرط: إنه يرجع إلى جميع ما تقدم من الجملة إلا أن تقوم دلالة (٣).

قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن ابن عباس قال: "هي مبهمة" (٤)، يريد بلا شرط، وهو من سادات أهل اللغة، فلا يخلو إما أن يكون ذلك لغة، وأن الشرط لم يرجع إلى أمهات النساء، أو يكون قد قال هذا وهو [بخلاف] (٥) اللغة، فإن كانت


= غير قوي. وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو". اهـ
قلت: أخرج المتابعة الترمذي أيضًا (١١١٧) وقال: "هذا الحديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث".
قلت: وانظر أيضًا التلخيص الحبير (٣/ ١٦٦) والإرواء (١٨٧٩).
(١) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٦٠٧).
(٣) انظر ما تقدم حول هذا.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٦٠٧).
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من السياق، وما سيأتي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>